للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تطبيقات على القاعدة]

ذكر الفقهاء من تطبيقات القاعد: (١)

١ - إباحة الميتة عند المخمصة وخشية التلف.

٢ - إباحة كلمة الكفر للمكره.

٣ - لو صال الصيد في الحرم على محرم بحج، أو عمرة فله أن يدفع عن نفسه، فإن قتل الصيد فلا ضمان عليه قال الزركشي معللا ذلك؛ لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات.

٤ - إذا عم الحرام بلدا وندر الحلال جاز استعمال ما يحتاج، ولا يقتصر على الضرورة، لكن قال الإمام الجويني، ولا يتبسط فيه، كما يتبسط في الحلال، بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات نقله عنه في المنثور.

٥ - ويجوز نبش قبر الميت إن دفن بلا غسل، أو لغير قبلة، أو في محل مغصوب، أو كفن في كفن مغصوب. وخالف الحنفية هنا؛ لأن المفسدة المترتبة على النبش أكبر.

قال ابن نجيم: لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه.

وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب؛ صلي على قبره، ولا يخرج (٢)


(١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٧٣) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧).
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٧٣).

<<  <   >  >>