للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر، والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه (١).

والقاعدة متفق عليها بين أهل العلم، فما من مذهب إلا وهي مذكورة في كتبه، ولم يخالف فيها أحد منهم اللهم إلا في بعض الفروع التي يرى بعضهم أنها من تطبيقاتها بينما يرى آخرون خلاف ذلك (٢)

[المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة]

لهذه القاعدة تطبيقات متقدمة كثيرة يسوق طرفا منها الإمام النووي بتصرف من كلامه:

١ - مما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره، وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك، ولأن محل الطواف في زمن النبي وأصحابه ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا الحال ولم يمتنع أحد من المطاف لذلك، ولا ألزم النبي ، ولا أحد بعده ممن يقتدى به بتطهير الطواف عن ذلك، ولا ألزموا إعادة الطواف بسبب ذلك.

٢ - ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة فينبغي


(١) صحيح البخاري (١/ ٧٦ ت البغا)
(٢) بحث الشيخ إبراهيم طنطاوي في معلمة القواعد (٧/ ٢١٨)

<<  <   >  >>