للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني]

هذه القاعدة مندرجة في القاعدة السابقة الأمور بمقاصدها لكنها أخص؛ لأن موضوعها العقود فقط.

وفيها مسألتان:

[المسألة الأولى: التعريف والاستثمار الفقهي لها]

١ - العقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع، والإجارة، والإعارة إلخ.

واللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره. (١)

٢ - ومعنى القاعدة أن العقود تنعقد بما يدل عليها، ولا تتوقف على لفظ معين، وهذا مما لا خلاف فيه بين المذاهب، حتى الشافعي الذي تشدد في ألفاظ العقود إلا أنه جعل أي لفظ دال على ذلك فالبيع يجوز بالكناية، حتى «قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا (السلم) والنكاح (٢).


(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢١).
(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤) هذا على الأصح ومقابله الصحيح ينعقد السلم بما يدل عليه بأي صيغة.

<<  <   >  >>