١٢ - جواز الرمي قبل الزوال وهي فتوى مبنية على أصول كثيرة من دفع الحرج.
١٣ - توسيع المسعى والمرمى من التيسيرات الشرعية.
١٤ - من لم يجد من يتبرع بالعضو فيجوز له شراء عضو لإنقاذ نفس، جاز مع أن بيع الأعضاء محرم.
١٥ - إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون استثمار عند عدم غيرها مع حرمة أخذ الربا.
١٦ - من أغمي عليه بسبب حادث سير مدة طويلة، فتلحقه تخفيفات كثيرة منها سقوط قضاء الصلاة، وسقوط الصوم على فتاوى جماعة من العلماء (١).
والقاعدة لها تطبيقات كثير لا تحصى فمنها على وجه الإجمال:
[في قضايا الأسرة المعاصرة]
عالجت الشريعة سائر المستجدات المعاصرة في هذا الباب، فعقود النكاح المعاصرة (المسيار، العرفي، زواج بنية الطلاق)، وهكذا إجراء عقود النكاح عبر وسائل العصر، وما يتعلق بأطفال الأنابيب وضوابطه، والعلاج الهرموني وإثبات الأنساب بالجينوم.
[وفي المعاملات المعاصرة]
نجد التأصيل لهذا الباب قائم على التيسير؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، وبالاستقراء علمنا أن الأصول الستة الكبرى التي تبنى عليها المعاملات هي: