للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعا، فهو أولى بالرد، وما كان أقرب وقوعا، فهو أولى بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة» (١).

[المطلب الثاني: من فروع القاعدة]

١ - شخص ادعى بأن الجنين الذي في بطن هذه المرأة باعه هذه السيارة.

لأنه قد أسند ادعاءه لسبب مستحيل عادة، فهو باطل.

٢ - وكذلك إذا ادعى من عرف بالفقر على من عرف بالغنى بأنه استدان منه مبلغا لا تجوز العادة وقوع مثله لا تسمع فيه الدعوى.

٣ - لو ادعى أن زيدا ابنه مع أنه الولد المدعى في سن الشيخوخة والمدعي في سن العشرين.

٤ - ومن لطائف الفقه قولهم: لو أقر إنسان قائلًا لفلان عندي ثوب في عشرة أثواب يكون إقراره بثوب واحد لا بعشرة أثواب؛ لأن العشرة أثواب لا يجوز أن تكون ظرفا فالثوب واحد، فإن ذلك ممتنع عادة، وبما أن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة فتكون كلمة (في عشرة) لغوا، ولا يعمل بها (٢).

٥ - دعوى المتولي، أو الوصي أنه أنفق أموالا عظيمة على الوقف، أو اليتيم كذبه فيها الظاهر (٣)


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٢٥).
(٢) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٧). مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٠).
(٣) شرح القواعد الفقهية (ص ٢٢٥).

<<  <   >  >>