للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك يقول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩]

ولذلك حرمه الله؛ لغلبة المفاسد والضرر. وفي الحديث (أن الرسول استيقظ من النوم محمرًا وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث) (١).

ومن هذا كذلك حديث: (إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث) (٢).

قال الكاساني: اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع (٣).

وقال القرافي قاعدة الشرع اعتبار الغالب (٤).

المسألة الثانية: من الفروع المتقدمة للقاعدة.

١_ يصح الاستئجار على الأذان والإمامة وتعليم القرآن لقعود همم الناس عن القيام بها مجانًا في الغالب الشائع، مع وجود من يقوم بها محتسبًا، لكنه نادر، والنادر لا حكم له عند الحنابلة (٥).

٢ - ومنها جواز معاملة من أكثر ماله حلال نظرا للأغلب وقد اختلفوا في من أكثر ماله حرام هل يجوز معاملته، وهي كالاستثناء من هذه القاعدة.

قال ابن عبد السلام: "فإن قيل، ما تقولون في معاملة من اعترف بأن أكثر ماله حرام، هل تجوز أم لا؟ قلنا: إن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم تجز معاملته، مثل أن يقر إنسان أن في يده ألف دينار كلها حرام إلا


(١) صحيح البخاري (٤/ ١٣٨ ط السلطانية).
(٢) السنن الكبرى - البيهقي (١/ ٣٩٥ ط العلمية).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٩٦).
(٤) الذخيرة للقرافي (١٣/ ٣١٧).
(٥) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>