للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليتيم إن استغنينا استعفت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت» قال بن كثير في مسند الفاروق صحيح (١).

قلت: وهذه قاعدة الولاية أنها كالتصرف على مال اليتيم، والقاعدة فيها قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

٥ - ومن ذلك قول علي "وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج من غير عمارة خرب البلاد وأهلك العباد (٢).

قال الشافعي : منزلة الوالي من الرعية: منزلة الولي من اليتيم انتهى. قال الزركشي، وهو نص في كل والٍ. (٣)

المسألة الثالثة: فروعها من كلام الفقهاء المتقدمين.

١ - إذا أراد إسقاط بعض الجند بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز، حكاه النووي في الروضة، وقال الماوردي أيضًا (٤):

٢ - لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ينصب إماما (للصلوات) فاسقا، وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق، أي؛ لأنها مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.

٣ - وحيث يخير الإمام في الأسير بين القتل والاسترقاق والمن


(١) مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي (١/ ٣٥٣).
(٢) التذكرة الحمدونية (١/ ٣١٦) الاتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات الإسلامية (ص ٣٠٣). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٤٩٤).
(٣) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ٣٠٩).
(٤) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ٣١٠) نقله عنهما الزركشي.

<<  <   >  >>