للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في المضار الحرمة، وإن كان من باب المنافع أبحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع، وليس لأحد أن يقدح في هذين الأصلين بشيء من الأقيسة؛ لأن القياس المعارض لهذين الأصلين يكون قياسًا واقعًا في مقابلة النص، وأنه مردود، فكان باطلًا (١).

الشوكاني: «وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر، وفي التأكيد بقوله: جميعًا أقوى دلالة على ذلك» (٢).

قال الشوكاني: «الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوله، وما سكتا عنه، فهو عفو» (٣).

[استثناء من القاعدة]

الأصل في العبادات التوقف، هذه قاعدة هامة لا تشملها الأصل في الأشياء الإباحة، ومعنى القاعدة أن الأصل في العبادات التوقف على النصوص، فلا تؤخذ إلا منها.

فلا يتعبد الله إلا بما شرع في كتابه وسنة رسوله .

والمقصود بالعبادات هنا ما كان من العبادات المحضة كالذكر والدعاء والصلاة الصوم والحج والزكاة (٤).


(١) تفسير الرازي، مفاتيح الغيب (١١/ ٣١٧).
(٢) فتح القدير للشوكاني (١/ ٧٢).
(٣) الدراري المضية شرح الدرر البهية الشوكاني (٢/ ٣١٦).
(٤) جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ١٣). =

<<  <   >  >>