للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما يسقى من الزرع والثمار وإذا كان بالحائط، أنواع مختلفة حل بيع بعضها- وهو الأقل، جازت مساقاة جميعها، وإن كثر لم تجز فيه، ولا في غيره.

وإن كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة فإنه يضاف الأقل منها إلى الأكثر (١).

[المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بالتابع]

وتعلق بهذه القاعدة قواعد أخرى كالشارحة، والمبينة لها.

فمن بذلك:

أ- التابع لا يفرد بالحكم.

«فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه» (٢).

وكذلك صاحب البيت يضحي عنه ويجزئ عن أهل بيته؛ لأنهم تبع له في هذا بالنص.

والمأموم يتبع الإمام فيما تعلق بالإمامة، فلو سهى الإمام تبعوه في سجود السهو، ولو سها المأموم لا يسجد.

وكذلك السترة للإمام كافية عن المأموم.

والمأموم يتابع الإمام، حتى لو كان مسبوقًا، فإن جلس الإمام للتشهد جلس المأموم معه، وإن كان بقي عليه ركعة.


(١) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر (١/ ٢٤٩).
(٢) مجلة الأحكام العدلية (ص ٢١).

<<  <   >  >>