للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا رجلٌ من المسلمين حدًا وهو غازٍ حتى يقطع الدَّرب قافلًا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكُفَّار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك.

وقال علقمة: كنَّا في جيش في أرض الروم، ومعنا حُذَيفة بن اليَمَان، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟ (١).

٣_ ومنها عمل عمر في عام المجامعة حيث لم يقم حد السرقة للشبهة نظرًا لتغير الأحوال.

٤_ ومنها أن صدقة الفطر لا تتعين في أقوات بعينها بل العبرة بغالب القوت حسب العادة.

٥_ ومنها اختلاف الفتوى بطلاق الثلاث ففي زمن النبي وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كانت واحدة، فما تغير حال الناس وعرفهم أجراها عليهم عمر (٢).

[المطلب الرابع: الأثر الصناعي المعاصر لقاعدة تغير الفتوى]

١ - ذهبت المجامع إلى منع التأمين الصحي، ثم استثنوا صور الإجبار القانوني كما فعل المجمع الهندي، قلت: التأمين الصحي في الشركات عموما ولو تجارية ذهب إلى جوازه الكثير من العلماء، لغلبة المصلحة، ولأن أدلة المنع غير ظاهرة.


(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٣٤١ ت مشهور).
(٢) وقد استوفى ابن القيم الاستدلال للقاعدة فراجعه في المواضع المشار إليها.

<<  <   >  >>