للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإشارة بالسلاح إلا دفعًا لمفسدة القتل، أو صائل، أو عدو رفع آلة قتل لاستخدامها، ولذلك منع من المرور بالسهام في السوق وأماكن الجمع لئلا يَعقِر بها أحدا، أو يؤذي.

وتوجيه الرصاص الحي لمسالم غير ممتنع بسلاح شروع في قتل، فإن قتل، فهو عمد وعدوان، وسواء عند الخروج بأمر النيابة، أو الأمن، أو غيره، لطلب شخص من محله، أو أثناء المظاهرات.

والضرب بالهراوات، أو الكهربائيات لمسالم غير ممتنع بسلاح محرم؛ لأنه عدوان ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ (البقرة: ١٩٠)، وإيذاء ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: ٥٨)، ويضمن أي إتلاف في نفس، أو عضو (١).

[ومن فروعها في فقه الاعلام والفنون والترفيه]

من الضرر التشهير الإعلامي بعرض أحد، أو السعي بالفتنة.

واستعمال الرسم لإلحاق الضرر بالغير في دينه، كما حصل في الرسوم المسيئة.

ولا يجوز استيراد ما رسم عليها شعارات كفرية، أو فواحش كالمثلية.

كما لا يجوز نشر مقاطع الفيدو التي تنتهك الأعراض.

[ومن فروعها في فقه الطفولة]

من ذلك تحصينه باللقاحات المضادة لأمراض العصر الفتاكة بالأطفال: من شلل، أو عاهة معيقة في سمعه، أو بصره، أو عقله، أو نفسه (٢).


(١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٣٧٤).
(٢) المقدمة في فقه العصر (٢/ ٦٠٤).

<<  <   >  >>