للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند الشافعية: "بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما، ثم يتلفظ بالنية، ثم يكمل غسلهما؛ لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة" (١).

وأما عند الحنابلة فقال في الإقناع: والتلفظ بها، وبما نواه هنا، وفي سائر العبادات بدعة، واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين، ومنصوص أحمد، وجمع المحققين خلافه، إلا في الإحرام، وسيأتي، وفي الفروع والتنقيح: يسن النطق بها سرا، فجعلاه سنة، وهو سهو، ويكره الجهر بها وتكرارها (٢).

فتحصل أن التلفظ بها بدعة عن الحنابلة مطلقا جهر أم لا والمالكية بدعة إن جهر بها. واختلف في النطق بدون جهر فقيل بدعة وقيل كمال. وقيل مكروه.

وانفرد الشافعية بالسنية مطلقا.

ولم يثبت الجهر إلا في الحج وصيام النفل. أما في الوضوء والصلاة على كثرة ذلك وفي صوم رمضان وغيره فلم يثبت شيء من السنة.

[ج- وأما زمنها]

فيجب أن تقترن بأول العبادة، أو قبلها عن قرب، كنيّة الصوم.

قال الزركشي في قواعده: كل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم، والزكاة، والكفارة (٣).

وزاد بعضهم رابعًا، وهو الأضحية.

وجميع المذاهب الأربعة يقولون بلزوم المقارنة في أول العبادات إلا


(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٤٧).
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٤).
(٣) الفواكه الجنية للفاداني (١/ ١٣٥).

<<  <   >  >>