للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يخالف المأموم الإمام إلا فيما ثبت فيه النص، وهو ما لو بطلت صلاة الإمام بحدث، فإن صلاة المأموم صحيحة. للنص (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)، وقد ذهب بعض الفقهاء على البطلان مطلقا كالرواية المشهورة عند الحنابلة.

ولو سلم الإمام، فإن المأموم المسبوق لا يسلم، بل يقوم للإتمام.

ومنها أن الله سبحانه أجاز التجارة في الحج تبعا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].

ب- «من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته.

فإذا اشترى رجل دارًا مثلًا ملك الطريق الموصلة إليها».

ج- إذا سقط الأصل سقط الفرع.

فلو أن لشخص على آخر عشرة آلاف، وكان هناك كفيل بذلك فصاحب الدين لو أبرأ المدين الذي عنده عشرة آلاف يبرأ الكفيل مباشرة؛ لأنه فرع.

والحائض سقطت عنها الصلاة في الحيض فيسقط عنها نوافل الصلاة التابعة لها.

د- الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.

فمن كان له على شخص دين فأسقطه عنه، ثم ندم فليس له الحق في التراجع.

ومن أسقط حق الشفعة، فلا حق له في الرجوع.

هـ- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.

مثاله المتلفات تضمن ببدلها، فإن كانت مثلية ضمنت بالمثل، وإن كانت قيمية، فهي بالقيمة

ولذلك يقول ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم﴾ [المائدة: ٩٥].

<<  <   >  >>