للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن الإباحة تكون في حد معين وقدر معين وزمن معين، لا يتجاوز ذلك.

وهذه القاعدة تتداخل أدلتها مع قاعدة التيسير، فهي فرع من فروعها ومع قاعدة الضرر، فهي قيد لها.

[المطلب الثاني: مستندات القاعدة]

قاعدة الضرورة تقدر بقدرها من أصول التيسير في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع"، لكن في باب معين، ووضع معين، هو باب الضرورات.

وهي ضابطة ومقيدة للقاعدة الأصل الضرورات تبيح المحظورات.

فلا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة.

ومن الأدلة الدالة قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] قال ابن الهمام: "ولا شك أن في دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج" (١).

ومن الأدلة على الإذن في المحظور عند الضرر: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]

قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾:


(١) فتح القدير لابن الهمام، (٨/ ٤٠٩).

<<  <   >  >>