للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - شراء الدم عند الضرورة وعدم البذل والإثم على البائع.

٥ - جواز نقل وزراعة الأعضاء للضرورة، وقد استدل بها المجمع الفقهي على ذلك. (١).

٦ - استعمال العلاج المحرم للحاجة.

٧ - التخدير وإجهاض الحامل؛ حفظًا لحياتها.

٨ - عملية إزالة الرحم للضرورة.

٩ - استعمال الأدوية التي فيها كحول بكمية علاجية مستهلكة، ولا بديل، كما قرره المجمع. (٢)

١٠ - أن المرأة تكشف للطبيب عند الضرورة بقدر تلك الضرورة بشرط إن لم توجد طبيبة تقوم مقامه.

[من العبادات]

١ - جواز لبس الحفاظات للمحرم الذي يعاني من السلس، ولا يلبس فوقها السراويل؛ لأن الضرورة تندفع بالحفاظات.

٢ - جواز لبس الكمامة للمحرمة إن أمرت السلطات بذلك، ويكون لموضع الضرورة فقط بحيث لا تغطي معظم وجهها، حتى لا ترتكب محضور التنقب المنهي عنه.


(١) مجلة المجمع (العدد السادس، ج ٣ ص ١٩٧٥).
(٢) قرار رقم: ٢١٠ (٢٢/ ٦)، في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: ٢ - ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ، الموافق: ٢٢ - ٢٥ مارس ٢٠١٥ م.

<<  <   >  >>