معنى القاعدة: ما كان من المشقات التي يعم ابتلاء الناس بها سواء كان فردا، أو مجتمعا فإنه يلحقها التخفيف.
وللقاعدة ألفاظ متعددة، وعموم البلوى تقدم أنها من أسباب التخفيف.
ومن خلال كلام الفقهاء يفهم أن المقصود بها الحالات التي تعم كثيرا من الناس ويشق التحرز عنها (١).
وشرط القاعدة أنها لا تكون إلا فيما لم يرد فيه نص بالمنع، فإن ورد حرم، ولا تعتبر من عموم البلوى.
(١) موسوعة القواعد الفقهية (٩/ ١٦٤)، وفي الموسوعة الكويتية (٣١/ ٦)، ويفهم من عبارات الفقهاء أن المراد بعموم البلوى: الحالة، أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها، وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة وبعضهم بالضرورة الماسة، أو حاجة الناس، وفسره الأصوليون بما تمس الحاجة إليه.