للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان هناك احتمال في اللفظ أما إن لم تكن النية من محتملات اللفظ واللفظ صريح فلا عبرة بها.

والكناية: هو ما احتمل غيره كقول الزوج الحقي ببيت أهلك فيحتمل أنه يريد الطلاق ويحتمل أنه لا يريده.

المسألة الثالثة: البناء الفقهي المتقدم على القاعدة.

فرع الفقهاء على القاعدة الكثير من النوازل الفقهية والفتاوى في المذاهب جميعا (١):

وقد بين السيوطي أن الكناية والصريح يدخل في كل باب إلا في النكاح فلا كناية، يعنى على مذهب الشافعية، وكذا في الخطبة يجري التعريض، وفي القذف هناك صريح وكناية وتعريض.

وعلى هذا فهو باب واسع جدا.

ومن فروع هذا:

إذا قال شخص لزوجته: أنت طالق. فتقع طلقة في الحال، وإذا قال: إنما أردت أنها طالق من وثاق، فلا تعتبر نيته أمام القضاء.

ولكن إذا قال لها: اذهبي لأهلك. فلا يكون ذلك طلاقا إلا إذا قصده ونواه بهذا اللفظ؛ لأن قوله: اذهبي لأهلك. لم يوضع في اللغة ليدل على الطلاق.

ومنها: إذا طلق غافلا أو ساهيا أو مخطئا، وقع طلاقه أمام القضاء (٢)


(١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٨٥) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٢٩٣)
(٢) موسوعة القواعد الفقهية (٦/ ٢٣٠).

<<  <   >  >>