للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في نكاحه، أو فيعرف أهليته الولايات الشرعية، والمناصب الدينية؛ ليقوم بما فرض الله عليه عينا، أو كفاية كقول يوسف : ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥] (١).

[ثالثا: أثر القاعدة في المجال المالي والاقتصادي والتعليمي]

١٧ - يأتي في هذا السياق التكييف الفقهي للحسابات الجارية في البنوك، فمنهم من قال إنها وديعة، وهذا القول ضعيف؛ لأن الوديعة غير مضمونة في الفقه بخلاف الحساب الجاري في البنوك فهو مضمون، فلو تلف، أو سرق، أو احترق البنك فإنه ضامن رد المبالغ المودعة في الحسابات إلى أصحابها؛ لذلك قرر المجمع الفقهي أنه قرض، وله أحكامه؛ لأن الأمور بمقاصدها.

جاء في نص القرار رقم: ٨٦ (٩/ ٣) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف):

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ - ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١ - ٦ نيسان (إبريل) ١٩٩٥ م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/ ٢١٠ مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٥/ ١١٤).
﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل، ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه.

<<  <   >  >>