للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثا: أثر الخطأ، والإكراه، والنسيان في التصرفات.

[الخطأ]

أ- في أقواله: أقوال المخطئ، وهو من لا يقصد ما تكلم به، بل يقصد غيره فغلط، كمثل من قال: أنا ربك وأنت عبدي مخطئًا، فلا إثم عليه.

وأما الطلاق: فقد اختلف في طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق (١)

ب- أمَّا أفعاله: المتعلقة بحقوق الخلق، كمثل من أكل طعام غيره مخطئًا ظانا أنه ماله، فلا إثم، ويجب الضمان.

تصرفات الناسي.

والنسيان هو: عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه، وقد أتفق العلماء على أنه مسقط للإثم مطلقًا، أي: سواء كان في حقوق الله، أو في حقوق العباد، كمن أكل ناسيًا لصيامه، أو نسي المديون، حتى مات.

تصرفات المكره.

أ- أقواله: تعتبر أقوال المكره مهدورة، لا يترتب عليها أثر، فلا يقع طلاقة، ولا بيعه، ولا أي تصرف قولي آخر. وقد حصل خلاف في طلاقه (٢)


(١) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٩٠).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٣٩٠). قال: وقد اختلف السلف في طلاق المكره فروى بن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع قال لأنه شيء افتدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي، وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع.
وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع وأن اكرهه السلطان فلا أخرجه بن أبي شيبة ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان.
وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء بآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى انتهى بتصرف.

<<  <   >  >>