للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة]

ذكر الفقهاء المتقدمون العديد من التطبيقات في استثمار هذه القاعدة ونحن نذكر بعضها، ثم نتبعه بما هو مقصود البحث، وهي المستجدات المعاصرة.

١ - إباحة الميتة عند المخمصة وخشية التلف (١).

٢ - إباحة كلمة الكفر للمكره.

٣ - لو صال الصيد في الحرم على محرم بحج، أو عمرة فله أن يدفع عن نفسه، فإن قتل الصيد فلا ضمان عليه، قال الزركشي -معللا ذلك-: "لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات" (٢)

٤ - إذا عم الحرام بلدا وندر الحلال جاز استعمال ما يحتاج، ولا يقتصر على الضرورة، لكن قال الإمام الجويني: "ولا يتبسط فيه، كما يتبسط في الحلال، بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات نقله عنه في المنثور" (٣)

٥ - ويجوز نبش قبر الميت إن دفن بلا غسل، أو لغير قبلة، أو في


(١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩) ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص: ٧٣) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، المرداوي (٨/ ٣٨٤٧).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩).
(٣) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.

<<  <   >  >>