للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حجر الهيتمي: الحديث دال على حرمة كل سبب في معصية وإعانة عليها (١).

وقال الرملي في حاشية روض الطالب: وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة (٢).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية (٣).

وجاء في (حجة الله البالغة) بعد إيراده هذا الحديث أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض (٤).

الحديث الثاني: الإشارة من المُحْرم للحلال ليدله على الصيد.

عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ، قال: خرج رسول الله حاجا، وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: «خذوا ساحل البحر، حتى تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله ، أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم،


(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (١٧/ ١٦٠).
(٢) حاشية روض الطالب، (٢/ ٤١).
(٣) نيل الأوطار (٥/ ١٨٢)
(٤) حجة الله البالغة، الدهلوي (١/ ٦٥٢)، وانظر: مجلة البحوث الاسلامية - (١/ ٣٦٩) مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وبهذا الحديث استدلت الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية على حرمة العمل في حوانيت الخمر وصناعتها؛ لأن كل ذلك وسيلة للشرب.

<<  <   >  >>