المعاملات، فأرجعتها إلى ستة: وسميتها المؤثرات الستة في المعاملات المالية المتقدمة والمعاصرة
١ - الربا.
٢ - الرضا.
٣ - الغرر والتغرير.
٤ - الميسر.
٥ - تحريم عين السلعة أو عين العقد.
٦ - الضرر الخاص أو العام في الدين والدنيا.
فجميع نصوص المعاملات وضوابطها راجعة إلى هذا وقد ذكرتها في المقدمة في فقه العصر.
والعقود المعاصرة: مثل الحساب الجاري، والإجارة المنتهية بالتمليك، وبطاقة الفيزا، ماهي هذه العقود؟
وهل نخرجها على العقود المسماة فقط فإن أشبهت وإلا بطلت؟.
أم نرجعها إلى الموازين الستة التي ذكرناها؟
وعليه فإن إطلاق الحساب الجاري مصطلح معاصر اختلف العلماء في تخريجه على عقد قديم مسمى فذهب البعض إلى أنه وديعة والبعض أنه قرض، وعليه جمهور المعاصرين.
وسأتكلم فقط عن الحساب الجاري كنموذج
[الحساب الجاري وإشكالية التخريج]
القول بأن الحساب الجاري يخرج على أنه قرض قول ضعيف في رأيي.
وسبب التشبث بمثل هذا الضعف هو التمسك بالعقود المتقدمة كأصل تدور عليه معاملات الدهور المتقدمة والمعاصرة، وهذا المنزع أدى إلى أقوال عجيبة واضطرابات فقهية بين بحاثة العصر وفقهائه.