للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - وتسقط زكاة الفطر عمن لا يجد قوت يومه.

٥ - ويسقط الجهاد عن نحو الأعمى.

٦ - ومن لم يستطيع كفارة الجماع في رمضان تعلقت بذمته إلى القدرة وقيل تسقط.

٧ - والميسور لا يسقط بالمعسور، فمن لا يجد في زكاة الفطر فاضلًا عن قوته إلا نصف مد من أخرجه؛ لأنه ما تيسر له.

٨ - ومن تيسر له القعود بدلًا عن القيام لزمه، فلا يجوز له الانتقال إلى غيره إلا عند العجز. والله أعلم. (١)

[المطلب الثالث: من التطبيقات المعاصرة للقاعدة]

١ - تعين التصدق بالفوائد التي تكون من البنوك الربوية في حال أودع الشخص ماله فيها اضطرار وهذا هو الأصل في مثل هذا الأموال قياسا على المال «الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه» (٢).

٢ - ومن فروعها ما جاء في استفتاء مغترب في السوفيت أنه لا يقدر


(١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٤٦) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (١/ ٣٢) موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٤٥٩).
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>