قواعد الترجيح والقياس وما كان كذلك، فهو خلاف معتبر يعد من محاسن الشرع، وإنما ذم الشرع الخلاف إن أدى إلى التعصب والفرقة المذمومة.
القانون السادس: الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل.
صغت هذه القاعدة؛ لأنها ملبية لحاجة واقعية برزت، وهي الخلط في عصرنا بين التيسير والتساهل، فهذه تعالج الجانبين.
والفرق بينهما: أن التسهيل عبارة عن تيسير وتسهيل قامت عليه التكليفات، هدفه ومقصوده المحافظة على القيام بالشرع في كل الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة، سفرًا وحضرًا، أمنًا وخوفًا، وصحة ومرضًا، وغنىً وفقرًا.
فلو كلف المريض بالصوم لتركه، والقيام في الصلاة لأدى إلى تركها، لذلك كان التشريع قائمًا على التسهيل والتيسير والاستطاعة.
أما التساهل: فهو قائم على الهوى ويؤدي إلى التخلص من التكليف والتحايل عليه والالتفاف على تعاليمه، حتى يصل إلى الخروج من التكليف.
فهذا هو الفرق بين التساهل والتسهيل؛ لذلك جاءت هذه القاعدة المستجدة لمعالجة هذا التصور الخاطئ والفعل المنحرف وهي الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل.
[المطلب الثاني: تأصيل القاعدة وبيان مكانتها في الشرع]
التيسير أصل في هذه شريعة الإسلام المطهرة دلت عليها النصوص من الكتاب، والسنة وبلغت حد القطع، وقد وردت النصوص في مقامات عديدة تدل على أن الشرع مبنى على التيسير