ولنشرع الآن في مقصودنا ببيان المراحل الست وتطبيقاتها المعاصرة.
[المرحلة الأولى: التنقية]
وتحكمها القاعدة الثانية:(كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة).
والثالثة:(كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة).
هذه قاعدة التنقية قبل أن تبدأ في مسالك الترجيح؛ لأن الترجيح إنما يكون بين القواعد التي اعتبرها الشرع، أما إن ألغاها فهي باطلة، فإن كان هناك مصلحة تعارض مصالح الآخرة فهي باطلة، بمعنى أنها لا تدخل في الموازنات والترجيح.
مثالها: لو قرر البنك المركزي دعوة العامة إلى إقراضه بالسندات الربوية، والمصلحة توفير السيولة للدولة لتقوم بمصالح عامة للشعب، فهذه المصلحة ملغاة؛ لأنها محرمة بالنصوص القاطعة المانعة للربا.
وهكذا كل ما ألغاه الشرع فهو غير معتبر في المصالح، كفتح البارات، والسياحة الجنسية، وتحريم تعدد الزوجات بالقانون، والتطبيع مع المحتل الصهيوني أو غيره، وحرية ممارسة فواحش الشذوذ التي تسمى المثلية، وتحريف القسمة والميراث الشرعي، والحكم بغير شرع الله، ودعم الحركات النسوية التي تدعو للحرب والفتنة بين الرجل والمرأة وخراب الأسرة وتمرد المرأة تحت لافتات متعددة. فكل هذه لا ينظر الفقيه فيها أصلا ولا يحل لمسلم أن يوازن بينها وبين الشرع ويدعي أنها مصالح، والشرع يرعى المصالح، وهذا من الكذب على الله ورسوله