للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتفق عليه، أو هو مما جرى به العرف، إذ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٦٣٢٦، والفتوى رقم: ٦٠١٦٠. (١)

والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ١٣ ربيع الثاني».

[الفتوى الثانية: مكافأة نهاية الخدمة للعمال في المؤسسات الخاصة]

السؤال: أسأل عن أتعاب العمال في المؤسسات الخاصة مع العلم أنه لا يتم اقتطاع شيء من رواتبهم، ومنهم من يعمل بالقطعة وليس له راتب شهري ثابت، ولكم الشكر

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السؤال عن مكافأة نهاية خدمة عمل هؤلاء العمال فمرد ذلك إلى طبيعة العقد المبرم بينهم وبين أصحاب العمل، فإن كان تم الاتفاق إلى أن يعطوا مكافأة عند نهاية عملهم فيجب دفعها إليهم، وإن تم الاتفاق على أن لا يعطوا شيئًا فليس لهم إلا أجرتهم المقررة، أما إذا لم يتم الاتفاق على شيء من ذلك سلبا، ولا إيجابا فيحكم في هذا العرف الجاري، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وراجع في مسألة مكافأة نهاية الخدمة الفتوى رقم: ٥٩٩٠٦. والله أعلم. (٢)


(١) فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ٣١٦٥).
(٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ٣٦٢٢).

<<  <   >  >>