للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس قاعدة: الأصل إعمال الكلام لا إهماله]

[المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها والبناء الفقهي]

[١ - معنى القاعدة]

إعمال الكلام: العمل بما يفيده لفظه، وإهماله إبطال مدلوله وفائدته التي يدل عليها

فإن العاقل حين يصدر منه الكلام يحمله الناس على ما دل عليه.

وهذا يعرف بعلم الدلالة.

فإن الألفاظ إنما وضعت لتفهم معانيها حسب ما تدل عليه، فمن أبطل دلالة اللفظ الصريح بدون حجة، فهو خارج عن قوانين اللغة والعقلاء.

فيحمل اللفظ على معناه حقيقة فإن تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

فلا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي له، أو معنى مجازي؛ لأنه لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباره لغوًا وعبثًا، والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه، فحمل كلام العاقل على الصحة واجب، فتقدم الحقيقة، فإن تعذرت، عمل بالمجاز. (١).


(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٩) وانظر موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢١٩).

<<  <   >  >>