للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم]

[المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي]

١ - المعنى.

وهو في اللغة: جمع بضع قال نشوان الحميري

فُعْل، بضم الفاء بُضْعُ المرأة: شَكْرُها، والشَّكْرُ: النِّكاح، وقيل هو الفَرْج، وجمعه أَبْضَاعٌ (١).

وأبضعها: زوجها (٢).

ويذكر العلماء هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في الأبضاع التحريم)، أي: الفروج (٣).

قلت تحرير هذه القاعدة:

أن وطء الفروج والاستمتاع بالنساء محرم إلا بعقد النكاح.

والأصل في عقود النكاح الإباحة من سائر النساء إلا ما حصر الشرع وعده من المحارم والمحرمات وهن محصورات معدودات.


(١) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١/ ٥٤٧).
(٢) القاموس المحيط (ص: ٧٠٤).
(٣) الفوائد في اختصار المقاصد (ص: ٧٤) الفروق للقرافي أنوار البروق في أنواء الفروق (١/ ٢١٥) الموافقات للشاطبي (١/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>