للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: البناء الفقهي المعاصر.

١ - لا يجب غسل الطرف الصناعي لا في غسل، ولا وضوء (١).

٢ - أما الشعر الذي بزراعة، فإن كان ينمو فله حكم الطبيعي، وإن كان لا ينمو فالمسح عليه كالمسح على العمامة، بل أولى؛ لأنه حائل لا يمكن إزالته، ولأن المقصود من المسح على الرأس هو بشرة الرأس لذلك لا يسقط عن الأصلع، ويقوم الشعر مقامه، وكذلك العمامة، وما هو أولى منها كالشعر الطبي. ولأن الله سبحانه يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

والفرق بينه وبين الطرف الصناعي أن الغسل موجه إلى القدم، ولا وجود لها.

والمسح موجه للرأس، وهو موجود، ولو بحائل.

٣ - وإذا احتل الكفار بلاد الإسلام وتخاذل حكامهم؛، فلا يسقط وجوب الجهاد على الشعوب، وفَرْضٌ وجود طائفة تدفع الاحتلال: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ (البقرة: ١٩١)؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ (النساء: ٨٤). (٢)

٤ - الواجب أن يجتمع أهل الإسلام اليوم في اتحاد بكيفية مقاربة، ولو في المجال الاقتصادي، أو البرلماني، أو العسكري. ويكون ذلك، ولو بالتدريج، بالأهم تحصيلًا للمنافع، والمصالح وتقليلًا من المفاسد. لأن الميسور لا يسقط بالمعسور


(١) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (٢/ ٢١).
(٢) المقدمة في فقه العصر (٢/ ٧٤٧).

<<  <   >  >>