[المبحث السابع قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط]
الكلام عليها في مطلبين:
[المطلب الأول: معنى القاعدة]
هذه القاعدة خاصة بالتجارات والعرف التجاري، فهي أخص من السابقة.
والكلام عليهما متقارب؛ لذلك قال شارح المجلة: «إن هذه المادة هي عين المادة السابقة» (١)
قلت: لكنها أخص منها، فهي كالمادة القانونية التجارية، وتلك مادة قانونية عامة.
ومعناها: أن العرف الجاري في السوق بين التجار معتبر كالشرط الملفوظ.
فيكون حكمًا بينهم. ويرجع إليه في تفسير العقود وإطلاقاتها وتعيين ما يتعلق بالتجارات والتسليم والإجراءات والالتزامات.
فكل ما أطلق في هذه الأمور يعتبر العرف التجاري حكما بينهم.
ومستندها ما تقدم في أدلة القاعدة الأم: "العادة محكمة".
(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute