[المبحث الثالث قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان]
[المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي]
[١ - هذه القاعدة]
يعبر عنها بالاستصحاب، وهو استصحاب الحال الماضي في الحاضر، فمن كان متطهرًا فالأصل بقاء الطهارة واستصحاب حكمها إلى أن يتيقن ارتفاعها بناقض لها، وجميع الأمثلة السابقة في القاعدة الأصل تأتي هنا.
ومن ثم قال السبكي: اليقين لا يرفع بالشك ولا يخفي أنه لا شك مع اليقين ولكن المراد استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك طارئ عليه. فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو: الاستصحاب حجة (١).
قال الحصني: أن يراد بالأصل الاستصحاب. وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهذا على أنواع:
الأول: استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فنستصحب البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقولون: لا حكم إلَّا للشرع.