للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدم الوسائل لم يضر، فضلا عن اختلافها، وهذا كمن قصد مكة، أو غيرها من البلاد لا حرج عليه من أي جهة دخلها (١).

وقال الشاطبي: ولو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية (٢).

وتأمل قوله «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع» رواه مسلم

حيث أمر بالاضطجاع لإذهاب النوم، فلو ذهب بالماء البارد مثلا أو أي وسيلة كفى.

قال في طرح التثريب: فإذا حصل المقصد سقطت الوسائل، وإن لم يذهب ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه؛ لأنه مقدمة للواجب (٣).

المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرة.

١ - التسلح العسكري المعاصر.

فالجهاد في سبيل الله مقصود أصلي منصوص من النوع الثالث، وهذا لا يمكن إسقاطه أبدا.

لكن يمكن تنويع وسائله المحضة، فقد كان في الزمن القديم بالنبل والحراب والسيوف والخيول

ولكنها اليوم لا تحقق المقصد بأي وجه، بل لو استعملتها الدول اليوم لكانت أضحوكة ولو استعملها الفرد لتحقيق مقصد الجهاد في سبيل الله لكان مجنونا أو مخبولا.


(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٥).
(٢) الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (٣/ ٤٢).
(٣) طرح التثريب في شرح التقريب (٣/ ٩٠).

<<  <   >  >>