للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي فقه المالكية في مواهب الجليل: والمذهب في هذا سد الذرائع (١).

وممن ذهب إلى الحرمة الصاحبان وعلة ذلك عندهما أنه إعانة على المعصية (٢).

قلت: أما لو بيعت المزرعة لمصنع الخمر مباشرة فهل محل اتفاق على التحريم.

الصورة العاشرة: استقدام الخادمات لمن عرف بالفجور بهن.

قال الرملي في نهاية المحتاج: (ومثل ذلك - يعني - في الحرمة كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد لمن عرف بالفجور) (٣).

الصورة الحادية عشر: الخشب الخام لمن يصنع منه آلة الموسيقى.

جاء في نهاية المحتاج للرملي، وهو يبين البيوع المحرمة: كبيع أمرد ممن عرف بالفجور … إلى أن قال وخشب لمن يتخذه آلة لهو (٤).

الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعة.

قال في كشاف القناع: ويحرم البيع والشراء، ولا يصح البيع، ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد العاقدين وكره للآخر الذي لا تلزمه لما فيه من الإعانة على الإثم (٥).


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٦/ ٥٠).
(٢) رد المحتار ابن عابدين (٥/ ٢٥٠) ط إحياء التراث.
(٣) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٤٥٥).
(٤) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٤٥٥).
(٥) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٣/ ١٨٠).

<<  <   >  >>