فكنت لا أضع قاعدة حتى أبحث عن دليلها من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع.
وما اتفقت عليه المذاهب الأربعة فهو لا يخرج عن النوع، وكذلك ما اتفقت عليه، ولو اختلفت في تنزيله في بعض الصور.
فإذا اتفق على مبدأ القاعدة، فلا يهم التطبيقات فلكل مدرسة فقهية، ومذهب تطبيقاته، ولذلك أذكر التطبيقات من مختلف المذاهب.
فإن اختلفوا في أصل القاعدة لا أذكرها إلا لفائدة، كقاعدة العبرة في العقود بالمعاني.
أما النوع الثاني: وهو ما كان عند الجمهور، وكذلك النوع الثالث: وهو ما كان في مذهب معين، فهذان ينظر إن دل عليهما دليل فهو حجة وكان من النوع الأول.
وإن كان عن استقراء فقهي لفروع الفقهاء فهذا يستأنس به؛ لأن الاستقراء للفروع الاجتهادية، ولو كان تامًا لا يشكل قاعدة كلية مقطوعًا بكونها حجة دليلية؛ لأن الفروع نفسها ليست حجة.
وإنما هي اجتهادات فقهية مأخوذة بواسطة النظر، والاستدلال في مصادر الأدلة بأنواع الدلالات البينة والخفية. فينصب عمل الفقيه للوصول إلى الحكم على مقاربة فقهية تعتبر عنده وفي نظره الأقرب إلى معاني الكتاب، والسنة، والإجماع، أو المصلحة، أو فتوى الصحابي، أو الذرائع، أو الاستحسان، أو العمل، وهذا النوع لا تكاد تجد فيه اتفاقًا بين المذاهب الأربعة فضلًا عن الإجماع الكلي عليها فهي فروع خلافية ليست حجة عند المذهب الآخر فكيف تصير حجة ودليلًا، وهي نفسها بهذه المنزلة.
وغالب هذه القواعد والضوابط تكون قواعد داخلية في المذهب