للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والغاز تسهيلًا على الأكثرية الغالبة من الشعب من محدودي الدخل؛ لأن الحكم للأغلب (١).

٩ - ومثله جواز بيع الملابس النسائية والمستلزمات والميكب وغيرها من أدوات الزينة للنساء، ولا تكليف على البائع بما يقوم به المشتري. فإن الله لم يحرم اللبس، ولا الزينة، ولا بيعها ولكن نظم استعمالها.

١٠ - إما إن كان يتعين شراء المنكر، كرجل مسلم يعيش في الغرب ويعمل في مزرعة عنب تباع كلها لمصنع الخمر، فهو تعاون على المنكر الغالب، أو الظاهر فيحرم.

[نماذج من الفتاوى المعاصرة بنيت على القاعدة]

[الفتوى الأولى: الترويج عن طريق موقع قد يحتوي على صور متبرجات]

السؤال: أرجو من فضيلتكم إجابتي علي هذه المسألة الخاصة بحكم العمل في الترويج والدعاية لمنتجات مختلفة علي الإنترنت، والتي قد تكون بإذن الله -هذه الفتوى- مرجعًا للعاملين في هذا المجال من المسلمين، وبيان المسالة كالتالي:

١ - أعمل في الترويج لمنتجات مختلفة علي الإنترنت (برامج، خدمات استضافة، أجهزة كمبيوتر، … الخ) وذلك عن طريق إرسال البريد الدعائي، أو عرض الإعلان في موقعي، أو في المنتديات ومجموعات الأخبار المختلفة.

٢ - عندما يتم التعاقد مع الشركة مالكة المنتج؛ تكون نسبة العمولة من عملية البيع، أو ثمن النقرة على الإعلان معلومة.


(١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>