للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعا: من فروعها.

هناك فروع كثيرة على قاعدة الاكراه والخطأ والنيسان منها: (١)

أ - يجوز أكل مال الغير بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه جوعًا، ويضمن القيمة.

ب - ومنها ما لو انتهت مدة الإجارة، أو مدة العارية، والزرع بقل لم يحصد بعد، فإنه يبقى إلى أن يستحصد للضرورة.

لكن لا يبطل حق صاحب الأرض، بل يجب دفع أجرة المثل؛ لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق الغير، فتلزم الأجرة

ج- من حلف على أمر لا يفعله بالطلاق، ففعله ناسيًا، لم يحنث، كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء. وروي عن الشعبي، والحكم. في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال الشعبي: يرجع إلى نيته، وكذلك قال طاووس.

وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به، وقال أحمد: في هذا أرجو أن يكون واسعًا، قال الحسن هو على الإرادة.

وأوجبت طائفة عليه الحنث، هذا قول الزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، والنعمان، وصاحبيه.

وكان أبو عبيد يحنثه في الطلاق، والعتاق، ولا يحنثه في سائر الإيمان، وبه قال أحمد.


(١) شرح القواعد الفقهية للعلامة الزرقا، (ص: ٢١٣ - ٢١٤).

<<  <   >  >>