١ - رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلًا بسكوته.
٢ - ولو رأى القاضي الصبي، أو المعتوه، أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنًا في التجارة.
٣ - رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن، ولا يكون رضًا في رواية.
٤ - رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنًا بإتلافه.
٥ - رأى المالك رجلا يبيع متاعه، وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى، ﵀(١).
[المطلب الثالث: الفروع المعاصرة]
١ - لا تعتبر قرارات المجامع الفقهية إجماعا سكوتيا ولو لم يبين بقية العلماء خارج المجامع؛ لأنه لا ينسب لساكت قول.
٢ - السكوت عن تصرفات الحكام المخالفة للدين لا يعتبر رضا إلا إن كان متابعا له. أو رضي، ولو لم يتابع. فعن أم سلمة زوج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ؛ أنه قال (إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن
(١) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١٢٩) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٦) القواعد للحصني (٢/ ٣٧٢).