للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: فروع القاعدة]

١ - رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلًا بسكوته.

٢ - ولو رأى القاضي الصبي، أو المعتوه، أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنًا في التجارة.

٣ - رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن، ولا يكون رضًا في رواية.

٤ - رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنًا بإتلافه.

٥ - رأى المالك رجلا يبيع متاعه، وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى، (١).

[المطلب الثالث: الفروع المعاصرة]

١ - لا تعتبر قرارات المجامع الفقهية إجماعا سكوتيا ولو لم يبين بقية العلماء خارج المجامع؛ لأنه لا ينسب لساكت قول.

٢ - السكوت عن تصرفات الحكام المخالفة للدين لا يعتبر رضا إلا إن كان متابعا له. أو رضي، ولو لم يتابع. فعن أم سلمة زوج النبي ، عن النبي ؛ أنه قال (إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن


(١) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١٢٩) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٦) القواعد للحصني (٢/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>