وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره؛ لإمكان استئجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره من الوظائف لا يحل بالأولى. وبه علم أيضًا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى، وقد سُئلت: عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف، فأجبت بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء فالتقرير صحيح، لكنه ليس بلازم، وللناظر الصرف إلى غيره، وقطع الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره؛ فحينئذ يلزم. وهي في أوقاف الخصاف، وغيره، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح، ولم يحل. وكذا إن كان من وقف الفقراء، وقرره لمن يملك نصابًا. ثم سئلت: لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضًا. لما في التتارخانية: إن فائض الوقف لا يصرف للفقراء، وإنما يشتري به المتولي مستغلا. وصرح في البزازية، وتبعه في الدرر، والغرر، بأنه لا يصرف فائض وقف لوقف آخر اتحد واقفهما، أو اختلف (انتهى). وكتبنا في شرح الكنز من كتاب القضاء أن من القضاء الباطل القضاء بخلاف شرط الواقف؛ لأن مخالفته كمخالفة النص. وفي الملتقط: القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كفء لم يجز (انتهى)، فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة.