ذكر العلماء تطبيقات كثيرة لتعارض المفسدتين وسأترك للقارئ التأمل فيها وترتيبها حسب المراحل الست المتقدمة فمنها (١):
١ - من أكره على قتل مسلم بحيث يقتل إن امتنع وكان هذا الإكراه ملجئا حقيقيا لا يمكن الخروج منه، ولا دفعه، فإنه يقدم ارتكاب أخف المفسدتين، وهي الصبر على القتل ويدرأ المفسدة الأكبر، وهي قتله مسلما؛ لأنه حينئذ يكون مظلوما لا ظالما.
وقد أجمع العلماء على تحريم القتل؛ للنصوص القاطعة فيه واختلفوا في الاستسلام للقتل.
٢ - إن أكره على الشهادة زورا وهدد بالقتل وكانت الشهادة تؤدي إلى إتلاف مال الغير، فإن له أن يشهد؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال ولو كان للغير، ولكن يجب عليه ضمان المال الذي أتلف بشهادته براءة للذمة.
٣ - من كان محرما بالحج، أو العمرة وأصابه طيب، وليس معه ماء إلا لطهارته من الحدث فماذا يصنع؟
فعلى ضوء القاعدة فإنه يقدم إزالة الطيب بالماء، ثم تيمم للحدث، فجمع بين إزالة مفسدة، وهي الطيب المحظور على المحرم وبين التطهر ببدل مشروع ولو أنه تطهر بالماء لبقيت مفسدة الطيب عليه.
٤ - ومثال تساوي المفاسد بلا ترجيح اضطراب البحر وتعرض
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٧) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٨٨). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٦) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا، (ص: ١٩٩) وما بعدها.