١ - الصلاة ركن الدين وعموده ومن مكملاتها شرعت الطهارة وإذا كانت المرأة متزينة بزينة مانعة وصول ماء الوضوء إلى البشرة، وجب عليها إزالتها؛ لأن رتبة الطهارة رتبة مكملة للضروري، وهو حفظ الدين، أما الزينة فهي في رتبة التحسينات.
٢ - ومن نوازل العصر دفن المسلم في مقابر المشركين في الغرب إن تعذر دفنه في مكان آخر.
تقديما لحفظ بدنه وتكريمه بالدفن على انفراد المسلمين بالمقبرة؛ لأنه واجب تحسيني والأول واجب متعلق بضروي، وهو حفظ بدن المسلم وتكريمه. وبه أفتى المجمع والمجلس الأوربي خلافا للجنة ودليلها العمل على خلافه، وأن المسلم يتأذى بعذاب الكافرين قلت: ويمكن القول أنه يدفن عند الضرورة وعدم إمكان دفنه في مكان آخر، ولا نقله لبلاد المسلمين فيدفن فإن زال المانع نبش القبر ونقل، وإن كان في النبش عندي نظر؛ لأن الصحابة دفنوا في الجهاد في أصقاع الأرض (١).
٣ - إذا تعارضت إقامة صلاة الجماعات والجمعة، وهي مكمل للضروري الديني مع الحاجيات مثل البيع قدم حفظ الدين ومكملاته، وقد أمر الله صراحة بذلك في الجمعة فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [الجمعة: ٩].
٤ - إذا لم يجد الولي كفئا للمرأة وجب عليه تزويجها من غيره؛ لأن