هذه قاعدة هامة من فروع العادة محكمة إلا أنها مختصة بالدعاوى القضائية.
وتعني أن ما استحال عادة يعتبر في نظر الشرع كالمستحيل حقيقة والمستحيل عقلا، فلا تسمع فيه الدعوى والممتنع حقيقة هو المستحيل.
ومستند هذه القاعدة ما تقدم في القاعدة الأم ويزاد على ذلك أن الشريعة مبنية على جريان العادات الطبيعية والسنن الإلهية في الخلق فمن ادعى ما يخرق تلك السنن والقوانين، فلا يسمع له.
قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾.
ولو أجيب في دعواه كان نقضا لذلك وتبديلًا.
وما كان خلاف السنن والقوانين الإلهية، فهو باطل.
قال العز: «والقاعدة في الأخبار من الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل، أو جوزه وأحالته العادة، فهو مردود.
وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد