للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكل الثياب بأنواعها طاهرة من أي بلد ومن أي صناعة، ولا ينقل عن هذا إلا ما تبين نجاسته ككونه جلد خنزير، أو كلب.

لعموم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. فامتن الله علينا بأنواع الثياب من صوف ووبر وشعر وفي الآية التالية ذكر السرابيل، وهي من أنواع الصناعات من قطن وحرير. وقال ابن عباس: إن أثاثًا يعني ثياب، قال القرطبي: وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال (١).

المسألة الخامسة: من الفروع المعاصرة.

١ - ما يحصل لمن يعيش في بلاد الغرب من استضافات عند جيرانه، أو معارفه من غير المسلمين فالأصل طهارة ثيابهم وأوانيهم إلا إن تيقن أن فيها الخنزير، أو الخمر.

٢ - طهارة الكولونيا؛ لأن الأصل الطهارة وبهذا أفتت عدة جهات علمية (٢).


(١) تفسير القرطبي (١٠/ ١٥٤). وراجع تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر (١٧/ ٢٦٩).
(٢) جاء عن دار الإفتاء المصرية: استعمال الكولونيا جائزٌ شرعًا؛ فهي من الأشياء الطاهرة، ولا تأثير لاستعمالها في نقضِ الوضوء.
وتابعت الدار، نفيد بأنّ المقرّر شرعًا هو أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأنّ التنجيس حكمٌ شرعيّ لا بد له من دليل مستقل، فإنّ المخدرات والسموم القاتلة= =محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، ومن ثَمَّ ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمرَ -وإن =

<<  <   >  >>