للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي المصالح المآلية، وهي حفظ عرض الأبوين من اللعن الذي أدى إليه فعل ولدهما.

ونهى في المعاملات عن الغرر والجهالات والقمار؛ لأنها تؤل إلى الظلم والخصومة

ونهى عن الخمر قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]»

والحاصل أن أدلتها من النصوص ومعالم الشرع وتصرفاته كثيرة جدا.

المسألة الثانية: تنزيلات معاصرة على فقه المآلات.

١ - تحريم إعادة العضو المقطوع في حد، أو قصاص، كما بينت ذلك فتوى المجمع الفقهي؛ لأنه يؤول إلى الاستهتار بالأنفس ويعود على مقصود الشرع بالإبطال.

قرار رقم: ٥٨ (٦/ ٩)

بشأن زراعة عضو استؤصل في حدّ، أو قصاص:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار (مارس) ١٩٩٠ م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل في حد، أو قصاص، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحدّ في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظرًا إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلاّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدّية إقامة الحد وفاعليته.

<<  <   >  >>