للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح» (١).

٣ - في الحرب تعرضت الكثير من النساء للاغتصاب، فللمرأة أن تسافر من ذلك المكان ولو بلا محرم حماية لعرضها، لأن مفاسد السفر بدون محرم أخف من مفاسد انتهاك العرض.

والمحرم قصدت الشريعة منه حفظ المرأة ورعايتها من السفهاء حال السفر.

[ثانيا: الترجيح من حيث العموم والخصوص]

فإن المصالح العامة مقدمة على المفسدة الخاصة حال التعارض.

مثالها:

١ - عقوبة مروج المخدرات بما يناسب الجريمة، وقد يصل إلى الإعدام بشروط معينة والاعدام مفسدة متعلقة برتبة الضروريات، وهي النفس.

لكنها جلبت مصالح أكثر وأعظم، فمنها أن ذلك يترتب عليه حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل، والعرض والنسل بشكل عام؛ لأن نشر المخدرات والترويج لها يهدم هذه جميعًا ويخل بها خللا لا يغتفر. (٢)


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٧٤).
(٢) نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (٨٥) لعام ١٤٠١ هـ
ورد في الفقرة الثانية من قرار هيئة كبار العلماء رقم (٨٥) الصادر بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٠١ هـ، النص التالي: ( … نظرا إلى أن للمخدرات آثارا سيئة على نفوس متعاطيها وتحملهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك وأنها توجد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان وأنها تسبب حالة من المرح= =والتهيج مع اعتقاد متعاطيها أنه قادر على كل شئ فضلا عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة كما أن =

<<  <   >  >>