للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف]

هذه قاعدة شهيرة متفق عليها بين المذاهب الأربعة والكلام عليها في مسائل

المسألة الأولى: ما هي المسائل الاجتهادية.

المسائل الاجتهادية هي ما ليس فيه نص صريح من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع مقطوع به ووقع فيها الاحتمال الذي تختلف فيه الأذهان والأفهام.

فهذه هي مسائل الاجتهاد، وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة أن هذا النوع الذي يقع فيه الاجتهاد يسوغ فيه تقليد المجتهد، ولا ينكر على من قلد مجتهدًا في ذلك (١).

قال شيخ الإسلام الصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا، مثل حديث صحيح


(١) فتح القدير لابن الهمام الحنفي (٧/ ٢٨٢) وما بعدهما،، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني ج ٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨. الذخيرة للإمام القرافي (٨/ ٤٥ - ٤٦). ترتيب الفروق واختصارها للبقوري (١/ ٤٢٠). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٥٣ المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ١٤٠). البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٥٩). شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٥) والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (١/ ١٦٦ - ١٧١).

<<  <   >  >>