للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس قاعدة: المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل المحظورة]

وفيها مسألتان:

[المسألة الأولى: المعنى.]

معنى هذه القاعدة: أن الأعمال المحرّمة الممنوعة لا تنقلب إلى أعمال جائزة مشروعة لمجرد أن يكون المقصود منها من قبل القائمين بها مشروعًا، فالسرقة جريمة محرمة لا تصبح جائزة ومشروعة إذا كان المقصود منها التصدق على الفقراء وبناء المدارس وإقامة المستشفيات، والغش والخداع والكذب خصال محرمة لا تصبح مقبولة وجائزة إذا كان المقصود منها زيادة الأرباح و تكثير الأموال. وهكذا فإن مجرد مشروعية المقصد لا يعني أن يتحول الحرام إلى حلال والمعصية إلى طاعة (١).

هذه في الحقيقة هذه قاعدة ضابطة حاكمة لتصرفات كثيرة يقع فيها التخالف بين المقاصد والأفعال والتصرفات

ويعبر عنها في الفقه الجنائي المعاصر: حسن النية لا يبرر الجريمة. (٢)


(١) بحث الدكتور عبد الرحمن الكيلاني في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (٣٨٠/ ٤).
(٢) قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها في الجنايات رسالة ماستر نايف المدخلي، أكاديمية نايف (ص ١٢٤).

<<  <   >  >>