للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثال ذلك: قاعدة المشقة تجلب التيسير، فهذه القاعدة عبارة عن حكم كلي يندرج تحته كثير من المسائل من مختلف الأبواب الفقهية.

فمن باب الصلاة: من شق عليه أن يقوم في الصلاة للمرض جاز له أن يقعد تيسيرا عليه، لأن المشقة إذا حصلت على المكلف خفف الشرع عنه ولحقته التيسيرات، وهذا معنى المشقة تجلب التيسير.

وهذه القاعدة تدخل في باب الصوم لذلك رخص الشرع للمريض أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك.

وتدخل في باب الحج فمن أصابه أذى في رأسه جاز له أن يحلق وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، أو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أو صَدَقَةٍ، أو نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وتدخل هذه القاعدة في كثير من الأبواب كما سيأتي شرحها في محلها.

فتبين من هذا أن القاعدة الفقهية، حكم كلي يندرج تحته كثير من المسائل والفروع من أبواب متعددة.

[٢ - الضابط الفقهي]

وهو أخص من القاعدة الكلية؛ لأن القاعدة تضبط أحكامًا كثيرة من أبواب مختلفة بخلاف الضابط لأن "القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط من باب واحد" (١).

وبعض الفقهاء يطلق على القاعدة ضابطا وعلى الضابط قاعدة والأمر واسع (٢).


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٩٢).
(٢) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١١).
قال: فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها". ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: "اليقين لا يرفع بالشك" ومنها ما يختص كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور" والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطا. وإن شئت قل: ما عم صورا، فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو مدرك، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط؛ وإلا فهو القاعدة.

<<  <   >  >>