للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكمبيالات، والسندات المباحة.

كلها من الوسائل المحضة للتوثيق، فيجري فيها ما يجري في الوسائل من الأحكام في الجملة.

وكلها فيما أرى يجوز فيها التوقيت.

لأنه شرط ملائم، والشيك والاعتماد المستندي وخطاب الضمان، كلها مؤقتتات.

بتواريخ معينة، وهي وسائل إلى حفظ الأموال والحقوق فتبين أن الاشتراط المنصوص عند بعض الفقهاء المتقدم ذكره، يختلف زمانا ومكانا.

[المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجيات]

المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناء.

علاقة المصالح المرسلة بالوسائل أن عموم المصالح المرسلة وسائل محضة. فيما تتبعته من كلامهم فإن المصالح ثلاثة أقسام:

ما نص الشرع على اعتباره أو إلغائه، أو لم ينص على اعتبار أو إلغاء، فالأول معتبر، والثاني باطل، والثالث هو المصالح المرسلة، وهي من باب المناسب في القياس.

وشروطها:

١_ أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع بدون نص معين عليها.

٢_ أن تكون معقولة لأنها إن لم تكن معقوله لم تكن مصلحة مناسبة.

٣_ أن تكون وسيلة لخدمة ضروري أو التخفيف في الحاجي ولا مدخل لها في التحسينات.

<<  <   >  >>