للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالفائدة مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة، لا يجوز؛ لأن ذلك من كتابة الربا، وقد ثبت أن النبي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)، وعليك بالبحث عن عمل آخر، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

يسر الله أمرك وأصلح حال الجميع، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة.

[الصورة الثامنة عشر: موظفو البنك الربوي]

وعلى ما تقدم من النصوص الدالة على تحريم المعاونة على المعصية فنرى في مسألة من يعمل في بنوك الربا في وظيفة غير المحاسبة والتوثيق والإدارة، كالمراسل، أو تحويلة التليفون، أو حارس للبنك، أو فراشه أنها شبهة وكل هذه الوظائف وسائل مساعدة ومعينة على عمل الحرام والعاملون فيها متفاوتون في الإثم.

أما عقود الصيانة لأماكن المعصية فلا نرى جوازها، أما من كانت المؤسسة الربوية، أو العمل لا يقوم إلا به كالمدراء، والمحاسبين، وصندوق الصرف وكل ما لابد منه لإتمام عقد الربا فهم سواء في الإثم قياسًا على الشاهدين والكاتب.

الصورة التاسعة عشر: الأعمال المساعدة لمؤسسة قائمة على المعصية المراقص والبارات والبنوك الربوية.

رأى بعض فقهاء عصرنا أن مما يدخل في هذه الأصول والقواعد: أن موظفي الحراسة، والمراسلة، والتحويلة والفراشة والصيانة معاونون على العمل المؤسسي حتى يدخل فيه (المقهوي) عامل القهوة الذي يقدم

<<  <   >  >>