للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: ٢١]. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حرامًا وَحَلالًا﴾ [يونس: ٥٩] (١).

• العادة: قال الجرجاني ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى (٢)

والمقصود هنا كل ما سوى العبادات من معاملات ونحوها.

• الإباحة هي في اللغة: الإحلال والظهور، يقال: أبحتك الشيء؛ أي أحللته لك. والمباح خلاف المحظور وأَبَحْتُك الشيء أَحللته لك وأَباحَ الشيءَ أَطلقه (٣)

[المطلب الثاني: الأصل في العبادات التوقف]

فالعبادات: كالوضوء، والصلاة، والحج، والصوم، والزكاة، الأصل فيها التوقف على ما شرع بلا زيادة، أو نقصان.

فمن أحدث أمرًا من التعبدات بلا دليل من كتاب الله، أو سنته فقد أحدث بدعة في الإسلام، وهي شر الأمور، كما في الحديث: عن جابر بن عبد الله، قال: «كان رسول الله إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت


(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ١٧).
(٢) التعريفات للجرجاني (ص: ١٨٨) ط: دار الكتاب العربي.
(٣) انظر لسان العرب (٢/ ٤١٦).

<<  <   >  >>